دوشنبه، 01 مهر 1392 - 11:52
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهار
الثالث:
ما رواه الشيخ قدس سره في التهذيب باسناده عن سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ ...
یکشنبه، 31 شهریور 1392 - 17:22
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سوم
وقال الشيخ (قدس سره) في الرسالة:
«... وهل يجوز دفع القيمة في هذه الاشياء؟ الظاهر ذلك كما صرح به بعض، بل يظهر من حاشية المدقق الخراساني في مسألة وجوب بسط نصف الخمس على الاصناف. ان جواز اداء القيمة مذهب الاصحاب - وسيجئ حكاية كلامه في تلك المسألة - : لقوله عليه السلام لمن وجد كنزا فباعه : " أد خمس ما أخذت " يعني من الثمن . ورواية ريان بن الصلت المتقدمة ف...
یکشنبه، 31 شهریور 1392 - 17:16
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سوم
ولذلك نفاها الشيخ (قدس سره) في الرسائل والتزم بقوله:
« والأولى أن يقال: إن الظن بعدم حجية الأمارة الممنوعة لا يجوز - كما عرفت سابقا في الوجه السادس - أن يكون من باب الطريقية، بل لا بد أن يكون من جهة اشتمال الظن الممنوع على مفسدة غالبة على مصلحة إدراك الواقع، وحينئذ: فإذا ظن بعدم اعتبار ظن فقد ظن بإدراك الواقع، لكن مع الظن بترتب مفسدة غالبة، &...
شنبه، 30 شهریور 1392 - 17:18
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دوم
قال صاحب العروة: ( مسألة 75 ) :
«الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين، ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته ..»[1].
قال السيد الخوئي(قدس سره): «والوجه في عدم الجواز كون العين مشتركا فيها بينه وبين أرباب الخمس ولو كان بنحو الشركة في المالية، فلا يجوز التصرف ...
شنبه، 30 شهریور 1392 - 17:12
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه دوم
واما في فرض عدم الاصابة، فبما ان العقل حاكم في باب الطاعة وحكمه في بابها ينشأمن لزوم استيفاء اغراض المولي فاذا حصر المولي استيفاء اغراضه في فرض عدم التمكن من الامتثال العلمي بالظنون الحاصلة من اسباب خاصة باي جهة كانت ولو من جهة رجحان الاحتمال فيها او وجود محاذير او مفاسد في غيرها، فلامحالة ان هذه الجهات دخيلة في اغراضه واستيفائه، فيلزم ان يحكم العقل بلزوم رعاي...
چهارشنبه، 27 شهریور 1392 - 17:05
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه اول
وحاصل ما افاده: (قدس سره)
ان القدر الثابت من استقلال العقل باعتبار الظن اعتبار الظن الذي لايحتمل المنع عنه من ناحية الشارع فضلاً عن الظن او القطع بالمنع، بل المعيار في اعتبار الظن اعتبار الظن الذي يقطع بعدم المنع عنه بخصوصه.
واما في فرض انسداد باب العلم وانحصار طريق الامتثال بالظن، فان كان المكلف متمكناً من استكشاف جل الاحكام بالظن الذي لايحتمل عدم...
شنبه، 11 خرداد 1392 - 10:31
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و پنج
ثم ان بناءً على الالتزام بكون النهي ارشاداً الى عدم تمكن القياس من الكاشفية عن الواقع في غالب الموارد، واختصاصه بصورة انفتاح باب العلم، فلا موضوع للاشكال في تعميم النتيجة في مقدمات الانسداد.
وأما بناءً على الالتزام بتعميم النهي لصورة الانسداد، فإنه يشكل الامر من جهة حكم العقل باعتبار الظن من اي سبب حصل الشامل للظن القياسي مع النهي الوارد من ا...
چهارشنبه، 08 خرداد 1392 - 20:14
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و چهار
وبالجملة ان النهي الوارد في هذه الاخبار الكثيرة ناظرة الى من يأخذ بالقياس بعنوان الدليل الاساسي للوقوف على الشريعة، ويرى عدم كفاية السنة المنقولة، او عدم تماميتها سنداً، وكان قد غفل عن تمكنه من الرجوع الى من عنده الكتاب والسنة.
فهذه الاخبار ليست ناظرة بوجه على من ينسد عنه باب العلم حقيقهً، لا زعماً وعقيدةً
هذا مع:
ان الشارع بمقتضى العلم الا...
ﺳﻪشنبه، 07 خرداد 1392 - 18:44
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و سه
قال السيد الحكيم (قدس سره):
قد تقدم- في المسألة الثانية عشرة من مسائل المعدن- التصريح من التذكرة و المنتهى بجواز بيع المعدن و تعلق الخمس بالثمن، مستشهداً له- في الأخير-بخبر: «من وجد ركازاً فباعه» المتقدم هناك.[1]
ويشهد له ايضاً:
مصححة ريان بن الصلت المتضمنة لوجوب الخمس في ثمن السمك والقصب والبردي الذي يبعه من اجمة قطيعته[2] ...
ﺳﻪشنبه، 07 خرداد 1392 - 16:56
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و سه
والتحقيق:
ان الاخبار والنصوص الواردة في النهي عن القياس بغالبها ظاهرة في الارشاد الى عدم قابلية هذا الطريق في مقام الكشف عن الاحكام الشرعية، وأساسه ان القياس طريق عقلي او عقلائي، وهو وإن كان يعتمد عليه عند العقلاء في سيرتهم وحجة عندهم، الا انه بما كونه ميزاناً عقلياً لا ينتج اعماله في الامور الشرعية، لأن العقل لا يتمكن من الاحاطة التامة بعلل الاحكام ومناط...