دوشنبه، 06 خرداد 1392 - 19:41
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و دو
وهذا ما يمكن ان يلاحظ فيه:
ان غرض الشيخ (قدس سره) رفع قبح النهي عن القياس مع حفظ كونه على وجه الطريقية، وهذا يرجع في الحقيقة الى التقييد في تنجيز الاحكام بمقتضى العلم الأجمالي لا محالة بأن يقال انه لا يتنجز عليه جميع الاحكام المعلومة ـ اي الواقع ـ بل يتنجز عليه خصوص الاحكام الذي كان للمكلف لها طرق خاصة، وليس القياس من جملتها، فالاحكام الواقعية التي ربما ا...
دوشنبه، 06 خرداد 1392 - 19:13
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و دو
ويمكن ان يقال:
اولاً: ان قوله: وما يجب على الذهب وان كان يقبل الاطلاق من جهة صدق العنوان على غير المسلوك الذي متعلقاً للزكاة او صدقة على النقد الرائج في المعاملات المتعلق للخمس الا ان اقتران ذكره بما يجب على الحرث وسؤال الراوي عن امكان بذل المعادل دون العين في الموردين اي الحرث والذهب لو لم تكن قرينة على ارادة الزكاة في الذهب فلا اقل من انه يصلح للقرينة و...
یکشنبه، 05 خرداد 1392 - 17:48
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و دو
فإن ما يجب في الحرث بعد التقييد بالحنطة والشعير وإن كان ظاهرا في الزكاة ، لكن ما يجب في الذهب مطلق يشمل الخمس أيضا ، كما لو كان هبة أو أجرة أو ثمنا سيما في تلك الأزمنة التي كان الذهب شايعا والمعاملة عليه رائجة .
فهذه الصحيحة وإن تمسك بها الأصحاب في باب الزكاة وذكرها صاحب الوسائل في ذاك الباب إلا أنه يمكن التمسك باطلاقها وإن العبرة بمطلق ما وجب في ال...
چهارشنبه، 01 خرداد 1392 - 19:56
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و يك
ثم انه بناء على كون الخمس حقاً لا ملكاً فهل هو يتعلق بالذمة كحق الرهانة او بشخص العين كحق غرماء الميت بالنسبة الى تركته او انه حق متعلق بمالية العين؟
وقد ظهر مما قدمناه استبعاد كونه متعلقاً بالذمة وان العين المتعلق للخمس كالرهن والوثيقة لارباب الخمس، فإذا دفع اليهم ارتفع الحق. وذلك لظهور النصوص في تعلق الخمس بالعين دون الذمة ومما يدل عليه ما و...
چهارشنبه، 01 خرداد 1392 - 19:50
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست و يك
ويمكن ان يقال :
ان ما استدل عليه الشيخ (قدس سره) من الاخبار والنصوص مثل قوله (عليه السلام): «ان السنة اذا قيست محق الدين»، او قوله(عليه السلام): «كان ما يفسده اكثر مما يصلحه»، او قوله (عليه السلام):«ليس شيء ابعد عن عقول الرجال من دين الله»، ليس دليلاً على ما اختاره من الوجه، لان مفادها عدم امكان وقوف المكلف بالتنزيل وال...
ﺳﻪشنبه، 31 اردیبهشت 1392 - 18:40
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست
السابع:
ان القياس بما انه دليل ظني فإن فيه احتمال الخلاف كما هو الشأن في جميع الادلة الظنية، ويختص القياس بأنه دليل عقلي، والحقائق الشرعية كاحكامها يشكل الوصول اليها بغير طريق السمع عن الشارع، وأما العقل حيث لا احاطة بها على هذه الاحكام ومناطاتها فقد خفي عليه اكثر هذه الحقائق، لأن الموازين العقلية كالقياس لا تكشف عن هذه الاحكام ومناطاتها في اكثر الموارد، ولذا ...
ﺳﻪشنبه، 31 اردیبهشت 1392 - 18:02
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و بيست
في باب الزكاة.
الا ان السيد الخوئي (قدس سره) لا يري تفاوتاً بين الحق والحكم.
قال (قدس سره) في مصباح الفقاهة.
«إن الجواز و اللزوم الوضعيين. كالجواز و اللزوم التكليفيين، فان جميعها من الأحكام الشرعية و لا تفاوت في ماهيتها و ذواتها و إن اختلفت آثارها.»[1]
الى ان قال:
«و من الغريب أن جمعا من الفقهاء تصدوا لبيان الفارق بين الحق و الحكم، حتى أن بعض...
دوشنبه، 30 اردیبهشت 1392 - 18:37
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و نوزده
وأفاد الشيخ في نقد هذا الوجه:
ان هذا الوجه وإن كان حسناً وقد اخترناه سابقاً، الا انه ربما لا يساعده مقام الاثبات وذلك:
لأن ظاهر اكثر الاخبار الناهية عن القياس، المنع عن سلوكه لا بما فيه المفسدة ذاتاً بل بما ان سلوكه معرض للوقوع في خلاف الواقع، فهي في مقام الارشاد الى الاجتناب عنه من جهة عدم الاتقان بادراك الواقع به غالباً، فالنهي راجع الى سلوكه من...
دوشنبه، 30 اردیبهشت 1392 - 11:36
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و نوزده
ثم انه قد وقع الكلام في كون الخمس حقاً متعلقاً بالمالية او ملكاً في العين
قال المحقق النائيني في حاشيته على المتن في باب الزكاة.
«فيه منع ظاهر و الأظهر كونها حقّا متعلّقاً بمالية النصاب لا ملكاً في العين بشيء من الوجهين.» [1]
ومراده من الوجهين المذكور في كلام صاحب العروة الاقوى ان الزكاة متعلقة بالعين لكن لا على وجه الاشاعة...
یکشنبه، 29 اردیبهشت 1392 - 11:52
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و هجده
ان العقل بناءً على مقدمات الانسداد يحكم باعتبار الاحتمال الراجح المسمى بالظن وعدم الاعتناء بالاحتمال المرجوح والموهوم في مقام الامتثال.
وذلك لأن الامتثال الظني يقوم مقام الامتثال القطعي بحكم العقل، وهنا لو ورد من الشارع المنع عن عدم كفاية الامتثال الظني في مورد كالقياس، فإنه ليس للعقل الحكم بقيام الامتثال الظني بمقتضاه مقام الامتثال العلمي فلا يحكم ببرائ...