English | فارسی
ﺳﻪشنبه، 03 اردیبهشت 1392 - 12:14
بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه صد و سه فالمباني العمدة في المقام ثلاثة:  1 – كون تعلقه  على وجه الكلي في المعين. والمراد به اشتغال الذمة بكلي المال بقيد كونه من هذه العين فتكون الذمة مشغولة بكلي خاص لا مطلق وشاع التمثيل به ببيع صاع من الصبرة. وتوضيح ذلك: ان في باب البيع تارة يتشخص البيع بالمشخصات الفردية مثل قولك: بعتك هذا الكتاب او هذه الدار وتارة يتشخص بالمشخصات النوعية او ال...
دوشنبه، 02 اردیبهشت 1392 - 12:19
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و دو وحاصل ما افاده قدس سره: انه ذكر الشيخ (قدس سره) في الوسائل وجهين آخرين للتعميم، اي تعميم نتيجة دليل الانسداد، نقلاً عن الاصحاب. الاول: ما سلكه غير واحد من معاصريه من عدم الكفاية، ومرادهم ان بعد تقسيم الظنون الى مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه، لكان مقتضى القاعدة بعد اهمال النتيجة الاقتصار على مظنون الاعتبار، ثم على المشكوك ثم التسري الى الموهوم، وحيث ان الظنون ...
دوشنبه، 02 اردیبهشت 1392 - 12:10
    بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه صد و دو والحاصل:  ان اسناد الخمس الى نفس العين بتعابير مختلفة في الروايات الواردة في المقام مثل: (خمسه) او (الخمس عليه) او (منه) او (فيه) ونحو ذلك ظاهر في تعلق الخمس بنفس العين دون الذمة وقد مر ظهور الآية الشريفة في ذلك. ثم انه بناءً على تعلقه  بنفس العين فهل تعلقه  بها على نحو الكلي في المعين او على الاشاعة او على نحو تعلق الحق ب...
یکشنبه، 01 اردیبهشت 1392 - 13:18
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد و يك وأما بناء على الكشف، فإن الاعتبار بيد الشارع، فإن اساس هذا المبنى يبتني على ان العقل بمقتضى مقدمات الانسداد يكشف عن الشارع اعتبر الظن طريقاً، وقد صرح (قدس سره): «أنه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظن أو الظن في الجملة - المتردد بين الكل والبعض المردد بين الأبعاض - كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجة من دون اعتبار إفادته الظن، لأنه أمر مم...
یکشنبه، 01 اردیبهشت 1392 - 13:15
بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه صدو يك قال صاحب العروة: ( مسألة 75 ) : الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين. ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا. ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته. ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه. ولو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض. وإلا رجع بالعين بمقدار الخ...
شنبه، 31 فروردین 1392 - 13:12
بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه صد ثم افاد (قدس سره) في القسم الثالث وهو ما كان الشغل مختلفاً، قال: « إنما الكلام فيما لو كان الشغل مختلفا كما لو كان تاجرا وزارعا فربح في أحدهما وخسر في الآخر فهل يحكم بالجبر حينئذ ؟ أفتى قدس سره بالعدم نظرا إلى تعدد العنوان .»[1] ولكن للمناقشة فيه مجال واسع. اذ العنوان وان تعدّد، الا ان شيئاً منهما لم يكن ملحوظاً بالذات، بل الكل مقدمة للاسترباح ولتح...
شنبه، 31 فروردین 1392 - 12:52
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه صد ففيه:  أن ضبط مرتبة خاصة له متعسر أو متعذر، لأن القوة والضعف إضافيان، وليس تعارض القوي مع الضعيف هنا في متعلق واحد حتى يذهب الظن من الأضعف ويبقى في الأمارة الأخرى . نعم يوجد مرتبة خاصة، وهو الظن الاطمئناني الملحق بالعلم حكما بل موضوعا، لكنه نادر التحقق . مع أن كون القوة معينة للقضية المجملة محل منع، إذ لا يستحيل أن يعتبر الشارع في حال الانسداد ظنا يكون أضعف من ...
چهارشنبه، 28 فروردین 1392 - 13:21
بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه نود و نه نعم لا ريب في الانجبار بالإضافة إلى مؤنة التجارة أي ما يصرف في سبيل تحصيل الربح فيستثنى ما يبذل لأجل استخراج الكنز أو المعدن أو الانجبار من ضريبة أو أجرة حمال أو مكان أو كتابة أو برقية ونحو ذلك مما يتوقف عليه الاستنتاج والاسترباح ، لأن الخمس بعد المؤنة بل لا ربح إلا فيما عداها .  بل لا يتقيد ذلك بالسنة أيضا وإن كان التقييد يظهر من بعض الكلمات فلو اشت...
چهارشنبه، 28 فروردین 1392 - 12:49
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه نود نه ثم افاد (قدس سره) بما حاصله: ان نظير ذلك ما لو تعلق غرض المريض بدواء تعذر له الاطلاع العلمي عليه. بل دار امر هذا الدواء بين دوائين: احدهما، ما يظن كونه ذلك الدواء، ومع عدم كونه ذلك فإنما يظن كونه بدلا عنه في جميع الخواص وما يعبر عنه في عرفنا بالمشابهة. والآخر: ما يظن كونه ذلك الدواء، ولكن على تقدير عدم كونه ذلك لا يحصل له الظن بأنه بدلا عنه، ومن المعلوم بالضرورة...
ﺳﻪشنبه، 27 فروردین 1392 - 12:44
بسم الله الرحمن الرحيم  جلسه نود و هشت قال الشيخ (قدس سره): « فنقول: أما على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجية الظن في الجملة، فقد عرفت أن الإهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة...»[1] وقد صرح قدس سره في تقرير الكشف: « وأما التقرير الأول – وهو تقرير الكشف-، فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسباب ومن جهة المرتبة.»[2] ثم افاد الشيخ (قدس سره) ان بعد الاهمال بحسب الاسب...
صفحه 235 از 248ابتدا   قبلی   230  231  232  233  234  [235]  236  237  238  239  بعدی   انتها   
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان