شنبه، 21 اردیبهشت 1392 - 12:19
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و سيزده
النقطة الثالثة:
ما افاده (قدس سره) بقوله: واستلزام امكان المنع... .
وحاصله:
انه قد مر منه نقل كلام الشيخ بما محصله:
انه لو صح منع الشارع عن العمل بالقياس مع استقلال العقل باعتبار الظن الحاصل لكان معناه المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن، لأن بعد اعتبار الظن من ناحية العقل لكان المنع عن اعتبار الظن ولو الحاصل من سبب خاص كالقياس، المنع عن العمل بما يقتضيه ...
چهارشنبه، 18 اردیبهشت 1392 - 18:05
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و دوازده
النقطة الثانية:
ما افاده بقوله: نعم لا بأس بالاشكال فيه في نفسه...
وحاصله: ان الاشكال في النهي عن القياس انما يكون من جهتين:
الجهة الاولى: في استلزامه للتخصيص في الاحكام العقلية، ولا سبيل اليه. وهذا ما مر البحث عنه.
الجهة الثانية:
ان مع غمض العين عن الجهة الاولى في الاشكال، فإن هنا محذور آخر، وهو انه اذا فرضنا اصابة الظن الحاصل من القياس بالواقع، فإن النهي ...
چهارشنبه، 18 اردیبهشت 1392 - 18:03
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و دوازده
ويؤيده: ما ورد من الاخبار المشتملة على اضافة «على» الى المكلف دون العين.
مثل قوله: «فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الركاز وليس على الاخر شيء. في رواية الازدي عن امير المؤمنين(ع)»[1]
وكذا ما ورد:
«قلت له: امرتني بالقيام بامرك واخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: واي شيء حقه فلم ادر ما اجيبه فقال: يجب عليهم الخمس، ف...
ﺳﻪشنبه، 17 اردیبهشت 1392 - 16:46
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و يازده
وأفاد (قدس سره)ايضاً، بأنه حيث ان الاحكام العقلية لا تقبل التخصيص وأن منشأه لزوم التناقض بين حكمه وبين التخصيص لما مر من انه لو تم موضوعية الفرد للحكم فلا وجه لارتفاع حكمه عنه بالتخصيص، وأنه لا وجه لارتفاع حكمه الا بانتفاء موضوعه.
وما يرى من التخصيص في العمومات اللفظية، فهو وأن كان يستلزم التناقص بين ما ثبت بعموم اللفظ، وخروج الفرد عنه، مع تماميته من حيث ال...
ﺳﻪشنبه، 17 اردیبهشت 1392 - 16:42
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و يازده
وعليه فما افاده السيد الحكيم (قدس سره) من تباين الظروف والمظروف قام في تصوير الظرفية الحقيقة، وهذا مما لايتم تصويرها في المقام، بل يلزم ان يكون استعمال الحرف المجهول للظرفية الحقيقية فيه استعمال عنائي او ان يكون حرف «في» استعمل في معنى اخر غير الظرفية
ويويده:
استعماله حرف «في» في قوله: «في قتل الخطأ الدية» وفي العين ن...
دوشنبه، 16 اردیبهشت 1392 - 17:36
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و ده
قال في الكفاية:
«فصل. قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة»[1] الظاهر انه لا اشكال عندهم في خروج القياس عن عموم النتيجة بناء على تقرير الكشف، وذلك لأن ما ورد في حرمة العمل بالقياس يوجب كشف نصب الطريق من ناحية الشرع في ظرف الانسداد، وبمقتضى مقدماته، وأما ما ثبت عدم اعتباره عنده في مقام امتثال احكامه واستيفاء ...
دوشنبه، 16 اردیبهشت 1392 - 17:26
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و ده
اما جهه السند فيها:
رواها الشيخ باسناده عن سعد بن عبدالله وهو صحيح في مشيخة التهذيب.
اما سعد بن عبدالله الاشعري القمي فهو ثقة افاده الشيخ في التهذيب والعلامة في الخلاصة وابن شهر آشوب وهو من الطبقة الثامنة .
وهو رواها عن ابي جعفر وهو احمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد الاشعري وثقه الشيخ في الرجال والعلامة في الخلاصة وهو من الطبقة السابعة.
وهو روا...
یکشنبه، 15 اردیبهشت 1392 - 17:41
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و نه
نعم، قد تكرر في كلام الشيخ (قدس سره) في مقام الاشكال على اعتبار القوة في الظن ان الشارع يمكن ان يعتبر شيئاً طريقاً مع كون ما افاده من الظن اضعف من غيره، بمعنى ان ينصب مثلاً الشهرة حجة مع ان مؤداها ليس على حد غيرها كخبر الثقة في افادة الظن.
ولكن يلزم الدقة في ان المعيار لاعتبار الظن بحسب القوة والضعف ليس في المؤدى بل الاعتبار في بحسبهما انما يكون في الظن القائم ع...
یکشنبه، 15 اردیبهشت 1392 - 17:33
سم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و نه
الثالث:
محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيا...
ﺳﻪشنبه، 10 اردیبهشت 1392 - 10:05
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه صد و هشت
لكنه يمكن ان يقال:
ان الظنون القائمة على اعتبار الامارات والطرق في حال الانسداد مختلفة من حيث درجة الاعتبار لا محالة في كثير من الموارد، ففي فرضه اذا احرز كون ظن اقوى من غيره فلا محالة ينصرف الاعتبار اليه، كما مر من ان موضوع الاعتبار في المقام الظن الاقرب فالاقرب، وهنا لو كفى الطريق المذكور بمعظم الفقه، فلا حاجة الى تصوير الاعتبار فيما اضعف منه من حيث الاعتبار،...