دوشنبه، 08 مهر 1392 - 11:28
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نه
قال صاحب العروه (قدس سره):
مسألة (77) إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها، فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثمَّ يخرج خمس بقيته إن زادت على مئونة السنة[1].
والعمدة فيه...
یکشنبه، 07 مهر 1392 - 11:31
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشت
ثم ان الشيخ (قدس سره):
ذكر انه من نتائج هذا البحث اي دخول الظن الواقع في طريق استكشاف الاحكام الفرعية الكلية في موضوع البحث في دليل الانسداد كقول اللغوي وقول الرجالي، البحث عن اعتبار الظن في المسائل الاصولية العملية بالنسبة الى ما يقوله منه من الظن بالحكم الفرعي الكلي.
واما شيخنا صاحب الكفاية (قدس سره) فلم يتعقب البحث فيه. فبالنظر الى ضرورة هذا البحث يلي...
یکشنبه، 07 مهر 1392 - 11:24
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشت
ثم انه افاد صاحب العروة (قدس سره):
بان الرابح اذا اتجر بالخمس قبل اخراجه والمفروض كون الاتجار بعد استقرار الخمس بمضي الحول، لكانت المعاملة فضولية تحتاج صحتها الى اذن الحاكم ولاية او نيابة عن ارباب الخمس.
اما قبل استقرار الخمس، فلا اشكال في جواز الاتجار، وصحته من دون توقف على الاستيذان من الحاكم، وسياتي ذكره في كلام السيد الماتن.
واما بعد استقراره فان الاتج...
شنبه، 06 مهر 1392 - 11:26
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفت
ثم انه قد افاد الشيخ (قدس سره): و ربما تخيل بعض أن العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير مختص بمن يعمل بمطلق الظن في الأحكام بل المقتصر على الظنون الخاصة في الأحكام أيضا عامل بالظن المطلق في الرجال.[1]
واجاب عنه (قدس سره) بقوله:
و فيه نظر يظهر للمتتبع لعمل العلماء في الرجال فإنه يحصل القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكل أمارة.
ثم افاد في مقام الاستدلال عما...
شنبه، 06 مهر 1392 - 10:50
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفت
ثم انه بناء على تمامية القول بجواز التصرف مع الضمان وصحة التضمين حسب ما مر تقريره بمقتضى النصوص والسيرة وغيرهما فان القدر الثابت بها جواز التصرف في العين الخمسية بعد الحول مشروطاً بضمانه في الذمة، وهذا انما يتم اذا كانت الذمة قابلة لتحمل مالية العين، والمراد منه تمكنه من اداء الخمس فيما بعد التصرف على نحو لايكون تضيياً لحق ارباب الخمس عرفاً كما هو المتعارف في جميع ا...
چهارشنبه، 03 مهر 1392 - 18:47
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شش
قال الشيخ: (قدس سره):
و من هنا تبين أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظن في الأحكام و لا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار أقوال أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو في الرواية و لا يقتصر على أقوال أهل الخبرة بل يقتصر على تصحيح الغير للسند و إن كان من آحاد العلماء إذا أفاد قوله الظن بصدق الخبر المستلزم للظن بالحكم الفرعي الكلي.[1]
وحاصل نظره:
انه ...
چهارشنبه، 03 مهر 1392 - 18:46
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شش
ثم انه بناء على تمامية القول بجواز التصرف مع الضمان وصحة التضمين حسب ما مر تقريره بمقتضى النصوص والسيرة وغيرهما فان القدر الثابت بها جواز التصرف في العين الخمسية بعد الحول مشروطاً بضمانه في الذمة، وهذا انما يتم اذا كانت الذمة قابلة لتحمل مالية العين، والمراد منه تمكنه من اداء الخمس فيما بعد التصرف على نحو لايكون تضيياً لحق ارباب الخمس عرفاً كما هو المتعارف في جميع ال...
ﺳﻪشنبه، 02 مهر 1392 - 18:47
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنج
اما ما افاده (قدس سره) في التنبيه:
فان حاصل نظره (قدس سره) انه قد مر انه بناء على انسداد باب العلم فانما يعتبر الظن في مقام الامتثال، فان وظيفة المكلف في حال الانسداد استكشاف حكم الشرع بالاحتمال الراجح، الارجح فالارجح.
وحينئذٍ لوحصل الظن بالحكم الشرعي من امارة او رواية، فان معناه ثبوت الحكم بالاحتمال الراجح ويعبر عنه بالظن، ولكن في قبال هذا الاحتمال الراجح احتمال م...
ﺳﻪشنبه، 02 مهر 1392 - 18:41
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنج
وذلك، نظير ما رواه الصدوق باسناده عن عمر بن اُذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ...»[1]
ومثله ما ورد في زكاة البقر مثل قوله (عليه السلام):
في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة ...
دوشنبه، 01 مهر 1392 - 11:54
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهار
قال صاحب الكفاية(قدس سره):
« فصل. لا فرق في نتيجة دليل الانسداد ، بين الظن بالحكم من أمارة عليه ، وبين الظن به من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية ، كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه ، وهو واضح ، ولا يخفى أن اعتبار ما يورثه لا محيص عنه فيما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم ، فقول أهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد ، ولو انفتح باب ...