ﺳﻪشنبه، 27 فروردین 1392 - 12:38
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و هشت
فافاد المحقق العراقي في الحاشية عليه:
«اقول: ذلك كذلك لو كان الجميع متساوية في بدو السنة وإلا فمع اختلاف سنة ربح التجارة مع سنة إجارة الدكان فلا بد حينئذ من ملاحظة سنته واستثنائه غاية الأمر يتداخل المؤونة المستثناة بالإضافة إلى مال الإجارة في المقدار المشترك بينهما من السنة فتوزع المؤونة عليهما وأما بالنسبة إلى المقدار المختلف فيه فتوضع المؤونة من ...
دوشنبه، 26 فروردین 1392 - 13:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و هفت
قال صاحب العروة(قدس سره):
(مسألة 74):
«لو كان له رأس مال وفرّقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها، فالاحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى.
بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى.
لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصاً في الخسارة... .»[1]
قال الشهيد في الروضة:
«وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه، قطع به المصنف في الدر...
دوشنبه، 26 فروردین 1392 - 13:45
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و هفت
وأما بحسب الموارد:
فإن نتيجة مقدمات الانسداد بحسب هذا التقرير من الكشف كلية، فلا فرق في اعتبار الطريق الظني المنصوب بين الموارد اي الاحكام الفرعية من الطهارات والعبادات واحكام الاموال والنفوس، وقد مر من صاحب الكفاية انه لو لم تكن النتيجة كلية ولو لأجل التردد في بعض الموارد، لزم خلاف الفرض وهو وصول الحجة بلا واسطة، والمراد منه وصول الحجة بنفسها الينا.
وبالجملة ...
چهارشنبه، 21 فروردین 1392 - 09:59
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و شش
اما بحسب الاسباب:
فإن كان الطريق المنصوب واحداً، او متعدداً مع تساويهما في الاعتبار، بأن لا يكون لأحدها مزية خاصة من جهة الاعتبار فلا اهمال فيها.
وأما لو كان لبعضها مزية ككونه متيقن الاعتبار او مظنونه، فالمتصف بالحجية هو ذو المزية كخبر العدل الامامي اذا كان وافياً بمعظم الفقه وذلك لأن المعيار بالسبب الواصل، والواصل الى المكلف من ناحية الشارع هو معلوم الاع...
چهارشنبه، 21 فروردین 1392 - 09:54
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و شش
وعليه، فإن كلامنا وإن كان في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس، الا ان تعلق الخمس بما استفاده في المقام يتوقف على صدق موضوع الفائدة بالنظر الى وقوع التلف.
فما افاده السيد الحكيم (قدس سره) في محله.
وقد مر ان المختار وجوب الخمس في الفوائد المكتسبة دون مطلق الفائدة، وعليه فلا وجه لجبر التلف بالربح في خصوص موضوع الفرع ـ الذي مر تنقيحه في اول البحث ـ ويمكن ان يزاد عليه هن...
ﺳﻪشنبه، 20 فروردین 1392 - 09:56
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و پنج
وحاصل ما أفاده:
ان بناءً على الالتزام بالكشف بمعنى كون نتيجة مقدمات الانسداد حكم الشارع بحجية الظن او نصبه الظن طريقاً في مقام اطاعته، فإنما يبحث عن اطلاق هذه النتيجة او اهمالها ايضاً، اما بحسب الاسباب:
اي اسباب حصول الظن، فإنه لا إهمال فيها، بمعنى ان كل سبب اوجب الظن لكان حجة شرعاً الا ان يكون بعض هذه الظنون متيقناً بالنسبة الى الباقي، بمعنى كونه ...
ﺳﻪشنبه، 20 فروردین 1392 - 09:48
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود پنج
قال صاحب العروة(قدس سره):
(مسألة 73)
«لو تلف بعض امواله مما ليس من مال التجارة، او سرق او نحو ذلك، لم يجبر بالربح وإن كان في عامه، اذ ليس محسوباً من المؤونة.[1]»
ان موضوع البحث في هذا الفرع يلزم ان لا يكون التلف فيما يحتاج اليه في مؤونته، كداره المحتاج اليه في سكناه، او الفروش والظروف وغيرها مما يحتاج اليه في معاشه، وكذا الكلام فيما اذا كان التلف في...
دوشنبه، 19 فروردین 1392 - 17:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و چهار
دون ثبوته التعليقي الثابت عند حصول الربح.
وعليه فيمكن ان يقال أن بمجرد حصول الربح يتعلق به الحكم بوجوب الخمس، وهذا الحكم مطلق منجز من جميع الجهات الا جهة اخراج المؤونة، فإن بالنسبة اليه مشروط معلق مراعىً حتى انتهاء السنة، توضيح ذلك:
ان الاطلاق في الحكم امر نسبي يلاحظ بالنسبة الى كل قيد يتصور دخله في الحكم، فربما يكون الحكم مطلقاً بالنسبة الى قيد وحيثية، في حا...
دوشنبه، 19 فروردین 1392 - 10:47
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و چهار
وحاصل ما أفاده:
ان بناءً على الالتزام بالكشف بمعنى كون نتيجة مقدمات الانسداد حكم الشارع بحجية الظن او نصبه الظن طريقاً في مقام اطاعته، فإنما يبحث عن اطلاق هذه النتيجة او اهمالها ايضاً، اما بحسب الاسباب:
اي اسباب حصول الظن، فإنه لا إهمال فيها، بمعنى ان كل سبب اوجب الظن لكان حجة شرعاً الا ان يكون بعض هذه الظنون متيقناً بالنسبة الى الباقي، بمعنى كونه واجب ...
یکشنبه، 18 فروردین 1392 - 17:11
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نود و سه
واجاب عنه صاحب الكفاية (قدس سره):
بأنه فرق بين المقامين، فإنه لا شبهة في ان اعتبار الظن في مقام الاطاعة انما يكون باستقلال العقل، ولا ملاك بصدور الحكم باعتباره من الشرع مولوياً كما مر.
وأما في باب نصب الطرق في حال الانسداد، فإنه كان في مقام اكتفاء الشارع عن الواقع بالحكم الظاهري الذي هو مؤدى الطرق والامارات، فليس نصب الطرق لارائة الحكم الواقعي حتى كان الظن طريق...