دوشنبه، 04 بهمن 1395 - 11:02
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و هفت
قال صاحب العروة:
«مسألة 51: إذا قال اقترض وحج وعلي دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا.
نعم، لو قال: اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض كذلك.»[1]
ونظره (قدس سره) الى: ان الامر بالاقتراض ليس من عرض الحج فلا يجب عليه ذلك، لانه تحصيل للاستطاعة البذلية ولا يجب. واما اذا قال الباذل: اقترض لي وحج به، نحكم بوجوب الحج في فرضه.
مع...
یکشنبه، 03 بهمن 1395 - 11:32
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و شش
تتمۀ لکلام السيد الخوئي (قدس سره):
«وفيه: أولا:
أنا لا نسلم ان الوجوب التخييري بحسب مقام الثبوت يحتاج إلى مؤنة زائدة بنحو الاطلاق، أي سواء كان التخيير المحتمل تخييرا عقليا أو تخييرا شرعيا، فان التخيير العقلي يحتاج إلى لحاظ الجامع فقط، كما أن الوجوب التعييني يحتاج إلى لحاظ الواجب الخاص فقط، فليس هناك مؤنة زائدة في الوجوب التخييري.
نعم فيما ...
یکشنبه، 03 بهمن 1395 - 11:20
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و شش
واما صورة ما اذا كان نظر الباذل: انه يتمكن من دفع هذا المقدار للحج ولا يتمكن من دفع ما هو ازيد منه، فان هذه الصورة خارجة عن فرض صاحب العروة، لان الامر فيه بيد المبذول له، فاذا تمكن به من الاتيان بالحج فله اخذه ويجب عليه الحج به، واما اذا رأى عدم تمكنه به، فلا يجب عليه الحج وليس له اخذه؛ وقد صرح عليه صاحب العروة بقوله: « إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفا...
شنبه، 02 بهمن 1395 - 10:57
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و پنج
واستدل عليه بوجوه:
الوجه الأول:
ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن دوران الامر بين التعيين و التخيير إن كان من جهة احتمال اخذ شئ شرطا للواجب، فيحكم فيه بالتخيير، لان الشرطية امر قابل للوضع والرفع، فيشملها حديث الرفع عند الشك فيها.
وأما إن كان الدوران بينهما من جهة احتمال دخل خصوصية ذاتية في الواجب كما في المقام لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة، لا...
شنبه، 02 بهمن 1395 - 10:49
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و پنج
ثم ان السيد البروجردي افاد في حاشيته على قول صاحب العروة: «لو عين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته، فبان عدمها وجب عليه الاتمام»:
«للتأمل فيه مجال.»
وافاد السيد الخوانساري في حاشيته على قوله (قدس سره): «وجب عليه الاتمام»
«على الاحوط.»
وافاد المحقق العراقي (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة «... وجب ع...
چهارشنبه، 29 دی 1395 - 10:33
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و چهار
ثم انه (قدس سره) نقل عن المحقق النائيني (قدس سره) الالتزام بالتعيين في هذه الصورة، قال (قدس سره):
«ثم إن المحقق النائيني ( ره ) استدل على كون الوجوب تعيينيا في خصوص مسألة القراءة والائتمام التي ذكروها مثالا لهذه الصورة بما ورد عن النبي ( ص ) من أن سين بلال عند الله شين.
بتقريب ان الائتمام لو كان عدلا للقراءة لوجب عليه الائتمام على تقدير التمكن ...
چهارشنبه، 29 دی 1395 - 10:24
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و چهار
قال صاحب العروة:
«مسألة 49: لا فرق في الباذل بين ان يكون واحداً او متعدداً.
فلو قالا له: حج وعلينا نفقتك وجب عليه.»[1]
لا اشكال في ذلك لاطلاق ادلة البذل.
فان قوله (علیه السلام): «فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك اهو ممن يستطيع اليه سبيلاً؟. قال: نعم....»[2] في صحيحة الحلبي يشمل ما كان الباذل واحداً او متعدداً.
بل، في صحيحة معا...
ﺳﻪشنبه، 28 دی 1395 - 11:18
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و سه
إذا عرفت هذين الامرين فنقول:
اما القسم الأول فله صور ثلاث:
الصورة الأولى:
ان يعلم وجوب كل من الفعلين في الجملة، ويدور الامر بين ان يكون الوجوب فيهما تعيينيا ليجب الاتيان بهما معا في صورة التمكن، أو تخييريا ليجب الاتيان بأحدهما.
الصورة الثانية:
ان يعلم وجوب فعل في الجملة، وعلم أيضا سقوطه عند الاتيان بفعل آخر، ودار الامر بين ان يكون الفعل الث...
ﺳﻪشنبه، 28 دی 1395 - 11:14
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و سه
واما ما افاده صاحب العروة بقوله:
«ويقربّه: ما ورد من ان من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام»[1]
وان اورد عليه كثير من اعلام محشيه، بانه لا وجه لهذا التقريب او لم يظهر وجه التقريب، الا انه يمكن ان يقال فيه:
انه لو كان لسان هذه الاخبار لسان التفضل، انه ليس للتفضل ملاك خاص يمكن التعدي بتنقيحه عن مورده، والاجزاء في مورد الموت بعد الاح...
دوشنبه، 27 دی 1395 - 11:09
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و دو
تتمة في دوران الامر بين التعيين والتخيير.
قال السيد الخوئي (قدس سره) بعد نقل كلام المحقق النائيني (قدس سره):
«... ثم انه ـ المحقق النائيني (قدس سره) ـ قسم دوران الامر بين التخيير والتعيين إلي اقسام ثلاثة، واختار في جميعها الحكم بالتعيين. وحيث إن التعرض لذكر الأقسام وما لها من الاحكام مما تترتب عليه فوائد كثيرة في استنباط الأحكام الشرعية، فنحن نتبع...