چهارشنبه، 20 آبان 1394 - 11:07
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست
وحاصل ما افاده في عدم جريان دوران الأمر بين التعيين و التخيير في المقام، انه لا يكون في البين خطاب شرعي يكون المكلف ملزماً بإثباته. وكان وجود العلم الاجمالي كعدمه لا اثر له ولا يقتضي التنجيز. ويتبعه ان وجود المزية كعدمها، لأن المزية انما توجب الأخذ بصاحبها بعد الفراغ عن تنجز التكليف ولزوم رعايته وامتثاله.
وهذا هو اساس ما اختاره من عدم لزوم الأخذ بذي المزية في...
چهارشنبه، 20 آبان 1394 - 11:04
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بيست
و قال صاحب الجواهر في ذيل قول المحقق:
«ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه، فان منع منه وليس له سواه سقط الفرض...»
«ولو كان له دين حال وهو قادر على اقتضائه بنفسه أو وكيله ولو بواسطة حاكم الشرع بل وحاكم الجور مع عدم الضرر في وجه بل ومعه في آخر وجب عليه لأنه مستطيع بذلك.
وإن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقف على حاكم الجور، ل...
ﺳﻪشنبه، 19 آبان 1394 - 11:02
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه نوزده
ولكنه يمكن ان يقال:
انه قد مر في حاشية المحقق النائيني (قدس سره): «ان كل ما يحتاج اليه في معيشته اللائقة به تؤخر اعتبار الاستطاعة عن حصوله على الاقوى.»
كما مر في حاشية السيد البروجردي (قدس سره): انه لا يقال للانسان المحتضر المحتاج في حضره الى معايش كثيرة انه يستطيع السفر الا اذا كان له زاد السفر وراحلته زائداً على حوائجه الحضرية، واما من لا...
ﺳﻪشنبه، 19 آبان 1394 - 11:01
بسم الله الرحمنالرحيم
جلسه نوزده
قال (قدس سره) في الفوائد:
« الأمر الثاني:
إذا كان لأحد الحكمين اللذين تعلق العلم الإجمالي بأحدهما مزية على الآخر، إما من حيث الاحتمال ـ كما إذا فرض كون احتمال الوجوب أقوى من احتمال الحرمة ـ وإما من حيث المحتمل ـ كما إذا كان الشئ الذي يحتمل تعلق الوجوب به على تقدير وجوبه من أقوى الواجبات الشرعية وأهمها بخلاف ما إذا كان الشئ حراما فليس بتلك المرتبة من الأ...
دوشنبه، 18 آبان 1394 - 10:28
بسم الله الرحمنالرحيم
جلسه هجده
وبعبارة اخري:
ان الفرق بين ما افاده صاحب الكفاية من الالتزام بالتخيير العقلي وبين ما افاده المحقق النائيني، وكذا المحقق العراقي من الالتزام بالتخيير بمعني اللاحرجية، اي ان المكلف ليس له تكليف والزام في مقام دوران الأمر بين المحذورين، بل يحصل منه قهراً احد المحتملين اما الفعل او الترك:
ان بناءً علي الأول، فإن للمكلف الزام وادراك من العقل، بأن وظيفته الأخذ بأحد المحتم...
دوشنبه، 18 آبان 1394 - 10:28
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هجده
وظاهره كلام صاحب الجواهر وجوب الحج وفي مقام دوران الامر بين صرف ما عنده في الحج، او في النكاح حتى مع استلزام تركه المشقة.
وهو مختار المحقق ونقله عن القواعد والمبسوط والخلاف والتحرير.
وظاهر هذا القول وجوب الحج في المقام الا اذا استلزم تركه الحرج، دون مطلق المشقة، بل المشقة التي لا يتحمل عادة.
وهذا ما اختاره صاحب العروة (قدس سره)، فيكون المدار فيه مدار الحرج بع...
شنبه، 16 آبان 1394 - 11:38
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفده
الثانية:
ان السيد الخوئي (قدس سره) قد افاد بان في صورة بيع المستثنيات فتارة باعه بانياً حين البيع على صرف ثمنه في شئ من حوائجه الضرورية. وتارة باعه متردداً في ذلك بانه هل صرفه فيما يحتاج اليه، وفي غيره مما لا يحتاج اليه في ضروريات معاشه. او يدخره ويحافظ عليه. وتارة باعه لغرض الادخار، فافاد بان فيما كان غرضه الادخار يجب الحج لانه وان يلزم في مورده الحرج ...
شنبه، 16 آبان 1394 - 11:26
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفده
وفي خصوص هذه الجهة يمكن ان يقال:
انه لو ورد اكرم عالماً بحيث كان هنا ملاك واحد لإكرام عالم، ويتردد المكلف بين اكرام هذا او ذاك، حيث كان هناك عالمان قابلان كل واحد منهما للإكرام، ولكنه ليس لنا الا مصلحة واحدة لإكرام عالم. فإذا تردد المكلف لحكم العقل بالتخيير واكرام اي واحد منهما شاء، وهذا انما يتم لو لم يكن لأحدهما رجحان لجلب الملاك المفروض كونه واحداً، وكذا ل...
چهارشنبه، 13 آبان 1394 - 11:34
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شانزده
وأساس القول بالتخيير العقلي ذلك، اي فقدان الترجيح لأحد الملاكين اذ لو كان ملاك الترك اقوي فيقدم الترك، وإن كان ملاك الفعل اقوي فيقدم الفعل، وأساس الاشكال علي هذه المقالة في كلام الاعلام، مثل المحقق النائيني والمحقق العراقي والسيد الاستاذ (قدس الله اسرارهم)، هو ان مورد دوران الأمر بين المحذورين هو مورد دوران الأمر بين الفعل والترك.
وفي دوران الأمر بينهما فبما ان ا...
چهارشنبه، 13 آبان 1394 - 11:34
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه شانزده
قال السيد الحكيم (قدس سره) في ذيل قول صاحب العروة: «ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل باخر...»:
«ظاهره الفرق بين البيع بقصد التبديل وعدمه، مع أنه لا فرق بينهما، فإنه مع الضرورة إليها لا يجب صرف ثمنها في الحج مطلقا، ومع عدم الضرورة يجب صرف ثمنها في الحج مطلقا أيضا.
اللهم إلا أن يقال: إذا باع لا بقصد التبديل فقد أقدم على الحرج، ومع الاقدام...