چهارشنبه، 05 آذر 1399 - 08:54
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و یکم
وقد تقدم التعرض لنظير المسألة:
فيما لو نذر قراءة سورة فقرأ غيرها، أو نذر الصلاة جماعة فصلاها فرادى. و كذا لو نذر أن يصلي في المسجد فصلى في غيره.
فان النذر - كما أشرنا إليه سابقاً - يقتضي ملكية المنذور، فيجري فيه الاحتمالان المذكوران.
ثمَّ إن الظاهر أن القيد المذكور أخذ على النحو الأول في المقام و في الأمثلة المذكورة، و مقتضاه في المقا...
چهارشنبه، 05 آذر 1399 - 08:53
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی و یکم
ثم انه بعد هذا التقریب لبیان مقالة صاحب الکفایة اورد علیه :
« و الانصاف: انه لا یرجع الی محصل.
لما عرفت سابقاً من انه لا یعتبر فی الاستصحاب سبق الیقین علی الشک لصحة جریان الاستصحاب مع حدوثهما معاً، و انما المعتبر تقدم زمان المتیقن علی زمان المشکوک فیه، بأن یکون المتیقن هو الحدوث و المشکوک فیه هو البقاء، و ما یستفاد من ظاهر ...
ﺳﻪشنبه، 04 آذر 1399 - 08:48
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی ام
و أفاد السَّید الحکیم فی المستمسك فی ذیل قوله: (..الظاهر بطلانها. و ذلك لعدم قدرته شرعاً على العمل المستأجر عليه):
«و القدرة على العمل شرط في صحة الإجارة، لأن مالا يكون مقدوراً لا يكون موضوعاً للمعاوضة، و أكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل. و عدم القدرة في المقام و إن كان شرعياً لكنه مثل عدم القدرة عقلا.
و في حاشية بعض الأعاظم:
&laqu...
ﺳﻪشنبه، 04 آذر 1399 - 08:44
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه سی ام
هذا و اورد المحقق الاصفهانی قدس سره:
بأن الاتصال المعتبر فی الاستصحاب بین زمانی الیقین و الشک محرز، و ما لا یکون محرزاً فی المقام فغير معتبر فی الاستصحاب بما محصله:
ان المعتبر فی الاستصحاب انما هو اتصال زمان المشکوک بما هو مشکوک بزمان المتیقن بما هو متیقن، دون اتصال زمان ذات المشکوک بزمان ذات المتیقن.
و ذلک: لأن تحقق المتیقن و المشکوک الذی...
دوشنبه، 03 آذر 1399 - 08:45
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و نهم
قال صاحب العروة:
«... علىٰ فرض صحّة الحجّ عن الغير ولو مع التمكّن. والعلم بوجوب الفوريّة:
لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضاً صحيحة، أو باطلة،
مع كون حجّه صحيحاً عن الغير؟
الظاهر بطلانها .
وذلك لعدم قدرته شرعاً علی العمل المستأجَّر علیه، لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً.
وكونه صحيحاً علىٰ&...
دوشنبه، 03 آذر 1399 - 08:43
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و نهم
ثم ان المحقق النائینی فسر کلام صاحب الکفایة فی المقام بما حاصله:
ان موضوع الأثر فی المقام مرکب من جزئین، و التعبد بأحدهما انما یفید عند احراز الجزء الآخر اما بالوجدان او بالأصل. ضرورة ان مع عدم احراز الجزء الآخر لا یکون ذلک الجزء موضوعاً للأثر و التعبد ، فیصیر التعبد به لغواً.
و فی المقام:
ان موضوع الأثر مرکب من جزئین : احدهما : عدم ا...
یکشنبه، 02 آذر 1399 - 08:31
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و هشتم
قال صاحب العروة:
«... علىٰ فرض صحّة الحجّ عن الغير ولو مع التمكّن. والعلم بوجوب الفوريّة:
لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضاً صحيحة، أو باطلة،
مع كون حجّه صحيحاً عن الغير؟
الظاهر بطلانها .
وذلك لعدم قدرته شرعاً علی العمل المستأجَّر علیه، لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً.
وكونه ص...
یکشنبه، 02 آذر 1399 - 08:29
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و هشتم
و افاد فی حاشیة منه علی المقام:
«و ان شئت قلت:
ان عدمه الازلی المعلوم قبل الساعتین، و ان کان فی الساعة الاولی منهما مشکوکاً، الا انه حسب الفرض لیس موضوعاً للحکم و الأثر، و انما الموضوع هو عدمه الخاص، و هو عدمه فی زمان حدوث الآخر المحتمل کونه فی الساعة الاولی المتصلة بزمان یقینه. او الثانیة المنفصلة عنه.
فلم یحرز اتصال زمان شکه ...
شنبه، 01 آذر 1399 - 08:39
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و هفتم
و یمکن أن یقال:
انه بعد ما مرَّ من إنَّ الوجه فی حج من أتی بها عن الغیر مع استقرار الحج فی ذمته وعدم اتیانه بها، الصحة، وأنَّه لا وجه للبطلان علی ما نسب الی المشهور و إنَّ الحکم بصحة الحج مطلق بالنسبة الی من تمکن عن حج نفسه أو لا یتمکن فإن حجته صحیحة وضعاً و إن مرَّ المنع عن اتیانها من المتمکن عن حج نفسه تکلیفاً:
فإنَّ الوجه فی هذه المس...
شنبه، 01 آذر 1399 - 08:38
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه بیست و هفتم
نعم، یمکن ان یقال:
ان مثل التقدم و التأخر و التقارن انما ینتزع من الشیء بعد وجوده خارجاً فإذا تحقق الحادثان خارجاً ، و لوحظ احدهما بالنسبة الی الآخر اطلق علی احدهما المتقدم و علی الآخر المتأخر و علیهما المتقارنان، فإن هذه العناوین اضافات تنتزع من الشیء بعد لحاظ تحققه، و مقولة الإضافة من المقولات التسع العرضیة التی تعرض الجواهر الموجو...