شنبه، 30 دی 1391 - 16:48
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و هفت
قال السيد البروجردي (قدس سره):
« المسئلة الثانية في بيان مقدار المؤنة المستثناة و المتصور في مقام الثبوت وجوه: الأول: خصوص المأكل و المشرب و هو القوت الذي يتوقف عليه حيوة الإنسان و قد فسرت في القاموس بذلك
الثاني: مطلق ما يتوقف عليه معيشة الإنسان فيعم الملبس و المسكن و ما يقرب منهما مثل ما يصرفه في معالجاته
الثالث:
مطلق ما يحتاج اليه فيعم...
شنبه، 30 دی 1391 - 16:44
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و شش
قال صاحب العروة:
«(61 مسألة) المراد بالمئونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ. و كذا ما يحتاج إليه من داب...
شنبه، 30 دی 1391 - 11:02
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و هفت
والتحقيق:
ان المانع عن الرجوع الى البرائة ولو البرائة العقلية قيام البيان ولولاه لم يمنع مانع عن جريانها، وهذا المانع ينحصر في العلم الاجمالي بوجود الاحكام في الشريعة.
وذلك لأن محذور عدم جواز الاهمال واستلزامه الخروج عن الدين لا يمكن تصويره مع غمض العين عن العلم الاجمالي المذكور. فإن الخروج عن الدين باهمال الاحكام كيف يمكن مع عدم ثبوتها ولو اجمالاً، فإن في ف...
یکشنبه، 10 دی 1391 - 11:15
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و پنج
وأورد عليه السيد الاستاذ (قدس سره): «... وملخص الذي ذكره في بيان عدم امكان الانتهاء الى حجية الظن او اخذ العلم الاجمالي بالتكاليف في جملة المقدمات، وإنما النتيجة هي التبعيض في الاحتياط هو انه لو كانت النتيجة هي حجية الظن لزم الوقوع في محذورين:
الاول: ان العلم الاجمالي منجز لاطرافه، فقيام الحجة على بعض اطرافه محال لاستلزام ذلك تنجيز المنجز مع ان المتنجز...
یکشنبه، 10 دی 1391 - 11:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و پنج
وقد افاد السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك:
«نصوص استثناء المؤنة مختلفة، فما كان وارداً منها في ربح التجارة ونحوها، فالمؤنة فيه تنصرف إلى مؤنة سنة التجارة، كخبر علي بن شجاع، وصحيح ابن راشد، وصحيح ابن مهزيار. فإن موضوعها التاجر والصانع وصاحب الضيعة، فمبدأ السنة أول التجارة والصناعة والشروع في عمل الضيعة ونحوها غيرها. وهذه الطائفة عمدة نصوص المؤنة، وأما...
شنبه، 09 دی 1391 - 16:25
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و چهار
وقال السيد الخوئي (قدس سره):
«وذهب جماعة ومنهم الشهيد إلى أن الاعتبار بظهور الربح مطلقا وفي جميع الموارد فلا تستثنى المؤن المصروفة قبل ذلك من غير فرق بين الكاسب وغيره. وهذا هو الصحيح.
والوجه فيه:
أن المشتق وما في حكمه من الجوامد ظاهر في الفعلية ولا يستعمل فيما انقضى إلا بالعناية، والوارد في النصوص لو كان عنوان ( عام الربح ) أو سنة الربح لأمكن أن...
شنبه، 09 دی 1391 - 11:13
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و چهار
اما المقدمة الاولى: فأورد المحقق الاصفهاني على حذف هذه المقدمة من ناحية الشيخ بما حاصله:
ان اسقاط هذه المقدمة ان كان لأجل عدم المقدمية، فمن الواضح انه لولاها لم يكن مجال للمقدمات الاخر الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
وإن كان لأجل وضوح هذه المقدمة، لدلالة سائر المقدمات عليها، فمن الواضح ان وضوحها لا يوجب عدم مقدميتها ولا الاستغناء بذكر الباقي عن ذكره...
چهارشنبه، 06 دی 1391 - 11:28
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و سه
وحاصل ما افاده:
انه يدل على المقدمة الثانية وهي عدم جواز الاهمال في الوقائع المشتبهة و ترك التعرض لامتثالها وجوه:
الاول:
قيام الاجماع على ان في فرض انسداد باب العلم والعلمي لا يتم الالتزام بالبرائة واجراء اصالة العدم في كل حكم بل يلزم المتعرض لامتثال الاحكام المجهولة بوجه ما.
وهذا وان لم يصرح به في كلماتهم الا ان المتتبع في طريقتهم يظفر به، مع ان...
چهارشنبه، 06 دی 1391 - 11:22
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و سه
وقال السيد الحكيم (قدس سره) بعد كلام صاحب العروة: «مبدأ السنة... حال الشروع في الاكتساب.»
« لأنه المتعارف في عام الربح، الذي تلحظ المؤنة بالنسبة إليه. فالزارع عام زراعته ـ التي تؤخذ مؤنته من الزرع ـ أول الشروع في الزرع. وكذا عام التجارة والصناعة [ الذي ياخذ التاجر والصانع مؤونته منه، فانه اول زمان الشروع في التجارة والصناعة.
نعم ما لا يحصل بالاكت]...
ﺳﻪشنبه، 05 دی 1391 - 17:20
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و دو
ثم إنه قد يرد الرجوع إلى أصالة البراءة - تبعا لصاحب المعالم وشيخنا البهائي في الزبدة -: بأن اعتبارها من باب الظن، والظن منتف في مقابل الخبر ونحوه من أمارات الظن.
وفيه: منع كون البراءة من باب الظن. كيف ؟ ولو كانت كذلك لم يكن دليل على اعتبارها، بل هو من باب حكم العقل القطعي بقبح التكليف من دون بيان.
وذكر المحقق القمي ( رحمه الله ) في منع حكم العقل ...