دوشنبه، 15 بهمن 1397 - 11:06
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و نهم
الفرع الخامس:
قد مرَّ من صاحب العروة (قدس سره):
«... ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدم قولها مع عدم البينة أو القرائن الشاهدة والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها ، بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف ، وهل للزوج مع ...
دوشنبه، 15 بهمن 1397 - 11:02
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و نهم
وأما الفرع الثاني :
ففيه أن بطلان الصلاة في الفرض مسلم ، إلا أنه ليس مستندا إلى جريان الاستصحاب قبل الصلاة ، بل إلى عدم جريان قاعدة الفراغ في نفسها لاختصاصها بما إذا حدث الشك بعد الفراغ .
وهذا الشك الموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة ، فان هذا الشك متحد عرفا مع الشك الذي كان قبل الصلاة ، وان كان غيره بالدقة العقلية ، ومع قطع النظر عما ذكرنا...
یکشنبه، 14 بهمن 1397 - 10:10
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و هشتم
ويمكن أن يقال:
ان المفروض في المسألة، ارادة الحج من المرأة مع عدم امنها، وعدم تمكنها من استصحاب من تتق به، وان لم يكن محرماً ولو بذل الاجرة ففي هذا المقام يدور الأمر في كلام صاحب العروة (قدس سره) بين سقوط الاستطاعة وعدم وجوب الحج عليها، او انه يجب عليها تحصيل المحرم بالتزويج اما تزويج نفسها أو بنتها و....
كما هو ظاهر قوله: ومع عدم ...
یکشنبه، 14 بهمن 1397 - 10:04
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و هشتم
وفرع الشيخ ( ره ) على اعتبار اليقين والشك الفعلي في جريان الاستصحاب فرعين ، وتبعه صاحب الكفاية ( ره ) .
الفرع الأول - أنه لو كان أحد محدثا فغفل وصلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا ، فيجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتية .
وأما بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها فلا يجري استصحاب الحدث ، لأنه كان غافلا قبل الصلاة ولم يكن له الشك ...
شنبه، 13 بهمن 1397 - 11:40
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و هفتم
الفرع الثالث:
قال في العروة: « مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكنها منها، ومع عدمه لا تكون مستطيعة»[1]
قال السيد الحكيم في المستمسك:
« لأنه مقدمة للواجب. لكن هذا إذا توقف الأمن على استصحاب المحرم أما إذا كان يكفي في حصول الأمن وجود من تصحبه وإن لم يكن محرما، وجب عليها استصحابه وإن لم يكن محرما....
شنبه، 13 بهمن 1397 - 11:34
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و هفتم
و افاد صاحب الفصول قدس سره – فی ضمن ما اورده علی کلام الفاضل السبزواری: «... ان الیقین فی اخبار الباب ظاهر فی الیقین الفعلی لا التقدیری و کذلک: الظاهر من عدم نقضه بالشک عدم تقضه بالشک المتعلق به تعلقاً فعلیاً لا تقدیریاً».[1]
و اساس ما افاده صاحب الکفایة فی المقام.
ان فعلیة الحکم بتحقق موضوعه و لا حکم فعلی بلا تحقق موضو...
چهارشنبه، 10 بهمن 1397 - 10:48
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و ششم
ثم ان هنا صحيحة ثانية لمعاوية بن عمار عن ابي عبدالله.
وهي ما رواه الشيخ باسناده عن موسي بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها... الحديث.
...
چهارشنبه، 10 بهمن 1397 - 10:44
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و ششم
و أما تنبیهات الاستصحاب:
قال صاحب الکفایة قدس سره:
«ثم ان هنا تنبیهات:
الاول:
انه یعتبر فی الاستصحاب فعلية الشک و الیقین، فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشک فعلاً، و لو فرض انه یشک لو التفت.
ضرورة: ان الاستصحاب وظیفة الشاک و لا شک مع الغفلة اصلا فیحکم بصحة صلاة من احدث ثم غفل وصلی ثم شک فی انه تطهر قبل الصلاة لقاعدة الفراغ.
...
ﺳﻪشنبه، 09 بهمن 1397 - 16:29
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و پنجم
وهنا رواية اخرى يمكن الاستدلال بها في المقام وهي رواية عبدالرحمن الحجاج.
وهي ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام ).
قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم، فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك»[1]
اما جهةالدلالة فيها:
فا...
ﺳﻪشنبه، 09 بهمن 1397 - 16:26
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه شصت و پنجم
الثالث:
ما یتعلق بتصرف الشارع و حکومته فیما یترتب علی تحقق الاطاعة لأحکامه او تحقق الموضوع او المتعلق لها.
و المراد منه ما یعتبره الشارع فی دائرة سلطانه من البناء علی تحقق الاطاعة مع عدم تحققها واقعاً و خارجاً، نظیر ما اذا بنی الشارع علی الصحة فی الاتیان بمتعلق حکمه مع عدم صحته خارجاً بمقتضی القواعد فی الاجزاء العقلی، کما اذا بنی علی صحة...