English | فارسی
دوشنبه، 17 دی 1397 - 10:09
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و چهارم   فالمتحصل: ان الحج اذا كان واجباً مضيقاً لم يكن له منعها لقوله(ع) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مضافا: الى ان النصوص الواردة في خصوص حجة الاسلام. وان كان مندوبا او واجبا موسعا كان له منعها مطلقا في الاول وفيما اذا كان ينافي حقه الشرعي في الثاني»[1] هذا كله توجيه ما افاده صاحب العروة (قدس سره) بقوله « وكذا في الوا...
دوشنبه، 17 دی 1397 - 10:05
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و چهارم   ثم قرر السید الخوئی: وذلك، لان معنى جعل الماهية على ما ذكروه هو تصور أمور متعددة مجتمعة ومنضما بعضها مع بعض، ثم الامر بها بعنوان أنها شئ واحد. ومرجع هذا المعنى إلى شيئين : الأول: تصور الأمور المتعددة كالتكبير والقيام والقراءة مثلا بتصور واحد. الثاني: الامر بهذه الأمور المتعددة، ولا يصلح شئ منهما لان يكون جعلا للماهية.  أما ...
یکشنبه، 16 دی 1397 - 11:30
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و سوم   قال صاحب العروة: «لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحج النذري و نحوه إذا كان مضيّقاً، و في المندوب يشترط إذنه. و كذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود اخرى قبل تضييق الوقت.»[1] قال السيد الحكيم (قدس سره): « ...
یکشنبه، 16 دی 1397 - 11:24
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و سوم   ثم قرر السید الخوئی قدس سره وفيه أولا:  أنه خلاف ظواهر الأدلة، إذ ظاهرها أن الشارع حكم بالنجاسة في شئ وبالطهارة في شئ آخر بما هو شارع، لا أنه أخبر عن حقيقة الأشياء بما هو من أهل الخبرة. وثانيا:  أنه خلاف الوجدان بالنسبة إلى بعض الموارد، فإنه وان كان يمكن القول به في مثل البول والغائط والكلب وغيرها بأن يقال : أن الحكم بنج...
شنبه، 15 دی 1397 - 11:20
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و دوم   واما الطريق الاخر وهو اسناد الصدوق الى السكوني. واسناده اليه يشتمل على النوفلي ولم يصححه العلامة والكلام فيه الكلام في طريق الكليني. واما رواية‌ العزرمي عن ابي عبدالله. «... جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ- قَالَتْ فَخَ...
شنبه، 15 دی 1397 - 11:11
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و دوم   وقال السید الخوئی: «وأما القسم الثالث:  فالامر فيه كما ذكره صاحب الكفاية (ره) من أن الملكية والزوجية وأمثالهما مجعولة بالاستقلال، لا أنها منتزعة من التكليف، كما اختاره الشيخ (ره) فان انتزاعها من التكليف وإن كان ممكنا في مقام الثبوت، إلا أن مقام الاثبات لا يساعد عليه، لكونه خلاف ظاهر الأدلة، إذ المستفاد من قوله (ع) : " ال...
چهارشنبه، 12 دی 1397 - 11:47
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و یکم   وقد رواه الصدوق في الفقيه بأسناده عن الحسن بن محبوب واسناده اليه صحيح، والرواية صحيحة بطريق الصدوق ايضاً. واما رواية علي بن جعفر عن اخيه. فهو ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن اخيه. وعبر عنها السيد الخوئي بالصحيحة، الكاشف عن صحة كتابه عنده وهو مختار جماعة‌ من اعلام الرجال، ولثبوته وجه قوي موكول الى محله واما رواية السكوني عن أبي ع...
چهارشنبه، 12 دی 1397 - 11:39
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاه و یکم   ثم قرر صاحب الکفایة قدس سره: إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل، فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ماله الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل، لعدم كونه حكما شرعيا، ولا يترتب عليه أثر شرعي، والتكليف وإن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي، فافهم.»[1] وقال السید الخوئی: «وأما القسم الثالث:  فالام...
ﺳﻪشنبه، 11 دی 1397 - 10:38
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاهم   اما سندها: اما بالنسبة‌ الى رواية اسحاق بن عمار. وهي ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها:‌ احجني في مالي؟ اله ان يمنعها من ذلك، قال: نعم، ويقول لها حقي عليك اعظم من حقك علي في هذا. ورواه الصدوق باسناده عن ا...
ﺳﻪشنبه، 11 دی 1397 - 10:30
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجاهم   اما القسم الثالث: قال صاحب الکفایۀ «وأما النحو الثالث : فهو كالحجية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك، حيث أنها وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها - كما قيل - ومن جعلها بإنشاء أنفسها، إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى، أو من بيده الامر من ق...
صفحه 104 از 248ابتدا   قبلی   99  100  101  102  103  [104]  105  106  107  108  بعدی   انتها   
کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله علوی بروجردی می باشد. (1403)
دی ان ان