دوشنبه، 10 دی 1397 - 11:48
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و نهم
وافاد السيد الاستاذ (قدس سره) في ذيل قول المحقق في الشرائع: « ولا يصح حجها تطوعاً الا باذن زوجها.»
«استدل بوجوه ترجع الى منافاة الحج لحقوق الزوج على الزوجة وهي اولا:
ان مقتضى العلاقة الزوجية ان يكون امر الزوجة بيد الزوج في جميع امورها بحيث لا يكون لها حق في اي امر بدون اذنه، وهو مما قرره الشارع قوله الكريم: {الرجال قوامو...
دوشنبه، 10 دی 1397 - 11:41
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و نهم
و یمکن ان یقال:
ان بالنسبة الی النحو الثانی من انقسام صاحب الکفایة و هو الجزئیة و الشرطیة و المانعیة و الرافعیة للمأمور به، یلزم الدقة فی منشأ اعتبارها فی کلام المعتبر بلا فرق فیه بین الشارع و غیره، ثم البحث فی انها مجعولة او غیر مجعولة، و اذا کانت مجعولة فهل هی مجعولة بالاستقلال او علی نحو التبعیة.
فنقول:
ان المفروض فی البحث الجزئیة او الشرطیة ...
یکشنبه، 09 دی 1397 - 11:12
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و هشتم
اما بالنسبة الى رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) بقوله:
جاءت امرأة الى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله: ما حق الزوج على المرأة؟
فقال: ان تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته الا باذنه ولا تصوم تطوعاً الا باذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتبٍ، ولا تخرج من بيتها الا باذنه، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء....
...
یکشنبه، 09 دی 1397 - 11:08
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و هشتم
ثم قرر السید الاستاذ قدس سره بعد تقریر کلام صاحب الکفایة قدس سره:
ولكن الحق :
انه لا مجال لجريان الاستصحاب في مثل الجزئية مما كان منتزعا عن التكليف ومجعولا بالتبع .
لان وصول النوبة إلى اجراء الأصل في الجزئية وجودا أو عدما انما هو فيما إذا لم يكن منشأ انتزاعها - وهو الامر النفسي المتعلق بالكل - مجرى للأصل ، لقصور في المقتضي أو لوجود ال...
شنبه، 08 دی 1397 - 11:59
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و هفتم
واستدل له - كما قيل - :
بأن حق الزوج واجب ، فلا يجوز تفويته بما ليس بواجب.
وبموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم قال :
سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام ، تقول لزوجها حجني مرة أخرى ، أله أن يمنعها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا»[1].
لكن في المدارك : وقد يقال :
إن الدليل الأول إنما...
شنبه، 08 دی 1397 - 11:54
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و هفتم
وأفاد في توضيح ذلك:
ان الجزئية ذات مراتب ثلاث:
الاولي:
الجزئية بلحاظ الوفاء بالغرض، وذلك بأن يكون غرض واحد مترتباً علي مجموع امور، فيكون كل واحد منها جزء ما يفي بالغرض، وتكون جهة الوحدة الجامعة بين الامور المتباينة هي الوفاء بالغرض.
الثانية: الجزئية بلحاظ تعلق اللحاظ.
وذلك: بأن يتعلق لحاظ واحد لمجموع امور، فإن كل واحد منها جزء...
ﺳﻪشنبه، 04 دی 1397 - 11:02
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و شش
ويمكن ان يقال:
ان بالنسبة الى انعقاد النذر فالامر كما افاده لما مرَّ من انعقاد النذر حتى مع عدم اذن الزوج، وانه لا يؤثر عدم اذنه في عدم رجحان متعلق النذر بذاته وبعنوانه.
وانما الاشكال في وجوب الوفاء بهذا النذر، فانه لو استلزم الوفاء تضييع حق الزوج فانما يقع التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر ووجوب أداء حق الزوج ورعايته. وقدم حق الزوج لانه من حقوق الناس ...
ﺳﻪشنبه، 04 دی 1397 - 10:58
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و شش
والحاصل:
ان النحو الاول من الاحكام الوضعية وهو السببية والشرطية والمانعية والرافعية للتكليف، احكام وضعية، اما بجعل مستقل او بجعل تبعي، اي بتبع اعتبار التكليف المقيد به، وإن كان جعلها في اكثر مواردها تبعياً الا انه لا فرق بناءً علي ما حققناه بين تبعية الجعل واستقلاله فيها، لأنها مجعولة من ناحية الشارع.
وقد ظهر بما حققناه المناقشة فيما مر ...
دوشنبه، 03 دی 1397 - 10:30
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و پنجم
ويمكن أنْ يقال:
ان المعتبر من الرجحان في متعلق النذر، الرجحان في المتعلق بعنوانه وبذاته لا بالنسبة الى لوازمه وما ربما يترتب عليه، وفي مثل المقام لا شبهة في ان الحج راجح بذاته، وعليه فينعقد النذر، وأما استلزام الاتيان به تضييع حق الزوج او غير الزوج فانما يزاحم وجوب الاداء، وفي مقام التزاحم يقدم حقوق الناس من جهة انها أهم مناطاً ...
دوشنبه، 03 دی 1397 - 10:18
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و پنجم
ويمكن ان يقال:
انه لا شبهة في تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمرية اي الواقعية، وقد مر التزام صاحب الكفاية قدس سره بأن للحكم مراتب اربعة الملاك والمراد منه المصالح والمفاسد، والجعل والانشاء، والفعلية، والتنجز، وأفاد بأن لكل مرتبة شأن العلية بالنسبة الي المرتبة المتأخرة، فإن الجعل والانشاء عنده معل...