دوشنبه، 24 دی 1397 - 12:26
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه پنجاه و نهم
هذا ثم ان لنا بین الطوائف الاربعة طائفتين مطلقتين:
1- ما دل علی ان المطلقة لا تحج مطلقا نظير صحيحة معاوية بن عمار
2- ما دل علی ان المطلقة تحج کصحيحة محمد بن مسلم
و النسبة بينهما التباين.
فان قلنا باعتبار رواية منصور بن حازم بقوله: سألت اباعبدالله عن المطلقة تحج فی عدتها قال: ان کانت صرورة حجت فی عدتها و ان کان حجت فلا تحج حتی تقضي...
دوشنبه، 24 دی 1397 - 12:22
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه پنجاه و نهم
ثم انه «قدس سره» بني علي هذه الامور:
«... أن الأحكام الوضعية:
منها: ما تكون متأصلة بالجعل.
ومنها: ما تكون منتزعة عن الوضع أو التكليف الشرعي.
أما الأولى:
فكالأمور الاعتبارية العرفية، كالملكية والرقية والزوجية والضمان وغير ذلك منشآت العقود والايقاعات وما يلحق بها، فإنها - على ما تقدمت - متأصلة في وعاء الاعتبار و...
یکشنبه، 23 دی 1397 - 11:36
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه پنجاه و هشتم
اما الطائفة الرابعة:
وهي ما دل على ان المطلقة تحج في عدتها باذن زوجها.
نظير ما رواه الكليني عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال:
سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها.
ومدلولها:
ان المطلقة مطلقا رجعيةكانت او غير رجعية يشترط في حجها اذن زوجها بقوله (...
یکشنبه، 23 دی 1397 - 11:25
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه پنجاه و هشتم
ثم افاد المحقق النائینی قدس سره في الامر السادس:
«... أن شرائط الجعل غير شرائط المجعول فان شرائط المجعول - على ما عرفت - عبارة عن موضوعات التكاليف والوضعيات، كالعاقل البالغ المستطيع الذي اخذ موضوعا لوجوب الحج وكالعقد المركب من الايجاب والقبول الذي جعل موضوعا للملكية والزوجية.
وأما شرائط الجعل:
فهي عبارة عن الدواعي ...
شنبه، 22 دی 1397 - 10:27
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه پنجاه و هفتم
اما الطائفة الثالثة:
ما ورد بانها لو كانت صرورة حجت في عدتها وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
نظير ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال:
سألت ابا عبدالله (ع) عن المطلقة تحج في عدتها، قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها[1].
...
شنبه، 22 دی 1397 - 10:22
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه پنجاه و هفتم
ثم قرر المحقق النائینی قدس سره
ثم انه افاد قدس سره في الامر الخامس:
«... ان المجعولات الشرعية ليست من القضايا الشخصية الخارجية ، بل هي من القضايا الكلية الحقيقية التي يفرض فيها وجود الموضوعات في ترتب المحمولات عليها .
وهذا من غير فرق بين الأحكام التكليفية التأسيسية وبين الأحكام الوضعية الامضائية .
غايته : أن موضوعات التكالي...
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 17:22
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه پنجاه و ششم
وأما مقتضى الاخبار:
فنظره (قدس سره): ان مقتضى عدم اشتراط الاذن للمطلقة الرجعية في حجة الاسلام، واشتراطه في غير حجة الاسلام بعين ما جرى في الزوجة غير المطلقة.
وافاد(قدس سره) بان هذا التفصيل انما يستفاد من الجمع بين الطوائف الاربعة من الاخبار.
اما الطائفة الاولى: ما دل على أنّ المطلقة لا تحج في عدتها بلا فرق فيه بين حجة الا...
چهارشنبه، 19 دی 1397 - 17:00
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه پنجاه و ششم
وافاد المحقق النائيني قدس سره:
«وأما الاحكام الوضعية فهي المجعولات الشرعية التي لا تتضمن البعث والزجر ولا تتعلق بالافعال ابتداء أولا وبالذات ، وإن كان لها نحو تعلق بها ولو باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفية ، سواء تعلق الجعل الشرعي بها ابتداء تأسيسا أو امضاء ، أو تعلق الجعل الشرعي بمنشأ انتزاعها).
ثم افاد قدس سره:
«...
ﺳﻪشنبه، 18 دی 1397 - 16:52
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه پنجاه و پنجم
قال صاحب العروة:
« المطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة . بخلاف البائنة ، لانقطاع عصمتها منه . وكذا المعتدة للوفاة ، فيجوز لها الحج ، واجبا كان أو مندوبا»[1]
قال السيد الحكيم قدس سره في المطلقه الرجعيه:
« كما صرح به جماعة ، مرسلين له إرسال المسلمات ، من دون تعرض لخلاف فيه .
ووجهه وا...
ﺳﻪشنبه، 18 دی 1397 - 16:51
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه پنجاه و پنجم
والتحقيق:
ان القسم الثالث من الوصفيات كالملكية والحجية والقضاوة والولاية والحرية والرقية فإن الغالب في الكلمات فيها علي نحو الاجمال انها مجعولة بجعل مستقل خلافاً للشيخ قدس سره، حيث انه يراها غير مجعولة واموراً انتزاعية عن مناشئ انتزاعها.
وعمدة الوجوه علي جعلها مستقلة امور،
منها:
ان من الضروري صحة انت...