یکشنبه، 02 دی 1397 - 10:32
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و چهارم
ويمكن ان يقال:
ان ظاهر كلام صاحب العروة (قدس سره) بقوله: «وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه» عدم اشتراط اذن الزوج في مقام الاتيان بالحج النذري الواجب.
وهو لا اشكال فيه بالنسبة الى ما لو نذرت الحج قبل زواجها ولم تأت بالمنذور وأرادتْ الإتيان به بعد زواجها، او نذرت الحج في ظرف رضائه ثم أرادت الاتيان به ولم يأذن لها الزوج.
وبا...
یکشنبه، 02 دی 1397 - 10:12
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و چهارم
وهي جهة تكوينية واقعية، لا جعلية.
ومنه يتضح الحال علي الوجهين الآخرين في حقيقة الحكم التكليفي، فإن المراد بالشرط ـ كما اشرنا اليه ـ هو ما يمتنع وجود التكليف بدونه بحيث يلزم من عدمه العدم.
وهذه الجهة تتحقق في الشرط بملاحظة كونه دخيلاً في الاحتياج الي الفعل وكونه ذا مصلحة، اذ يمتنع حينئذ تحقق التكليف من المولي الحكيم بدو...
شنبه، 01 دی 1397 - 11:08
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و سوم
وقد استدل لعدم انعقاد نذر الزوجۀ بدون اذن زوجها:
بما رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا بإذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. وباسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله الا أنه قال : ...
شنبه، 01 دی 1397 - 11:07
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و سوم
ثم قرر سیدنا الاستاذ قدس سره:
نعم: یمکن ان یورد علی صاحب الکفایة:
بأن من یدعی کون السببیة الشأنیة منتزعة عن التکلیف، لا یرید انها منتزعة عن نفس التکلیف الفعلی، کی یتأتی ایراده المتقدم.
بل یرید انها منتزعة عن مقام الجعل و کیفیة الجعل، فإن جعل المولی التکلیف مقیداً بشیء انتزع عنه ان ذلک الشیء شرط مثلاً، و ان جعله مطلقا من ناحیة ذلک الشیء ل...
چهارشنبه، 28 آذر 1397 - 10:35
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و دوم
وافاد السيد الخوئي (قدس سره):
«... وأما الحج الواجب بالنذر ونحوه من العهد واليمين أو غير ذلك فقد ألحقه المصنف - ره - بحج الاسلام إذا كان مضيقا ، ولكن النصوص الواردة في المقام موردها حجة الاسلام والحاق غيرها بها والتعدي عن موردها يحتاج إلى الدليل ولا دليل . فلا بد من ملاحظة القواعد في كل مورد من الواجبات.
أما النذر:
فهو واجب يشترط...
چهارشنبه، 28 آذر 1397 - 10:30
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و دوم
ثم قرر المحقق النائینی (قدس سره):
و اورد علی الوجه الثانی:
ان للتکلیف مقامین:
1- مقام المصلحة و الغرض.
2- مقام الجعل و الاعتبار.
و من الواضح ان دخالة السبب فی المصلحة تکوینیة لا جعلیة اذ المصلحة من الامور التکوينیة الخارجة عن دائرة الجعل.
و اما مقام الجعل و الاعتبار، فصیرورة الشیء سبباً للتکلیف انما هو بید الشارع، فإذا اخذه فی م...
دوشنبه، 26 آذر 1397 - 10:50
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و یکم
الفرع الثاني:
قال صاحب العروة: «...وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه اذا كان مضيّقاً...»[1]
ومختاره عدم اشتراط أُذن الزوج في الواجب من الحج بلا فرق فيه بين حجة الاسلام والحج الواجب بالنذر او العمد والقسم.
قال السيد الحكيم:
« لنصوص الواردة في الباب موردها خصوص حج الاسلام ، فالحاق مطلق الواجب به ، إما لالغاء خصوصية ال...
دوشنبه، 26 آذر 1397 - 10:43
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهل و یکم
و التحقیق: ان ما عد من الوضع علی انحاء:
منها: ما لا یکاد یتطرق الیه الجعل تشریعاً اصلاً لا استقلالاً و لا تبعاً، و ان کان مجعولاً تکویناً عرضاً بعین جعل موضوعه کذلک.
و منها: ما لا یکاد يتطرق الیه الجعل التشریعی الا تبعاً للتکلیف.
و منها: ما یمکن فیه الجعل استقلالاً بانشائه و تبعاً للتکلیف بکونه منشاً لانتزاعه و إن کان الصحیح انتزاعه من...
یکشنبه، 25 آذر 1397 - 11:39
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهلم
یکشنبه، 25 آذر 1397 - 11:36
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهلم
ثم قرر الشیخ الانصاری فی الرسائل
هذا كله ، مضافا :
إلى أنه لا معنى لكون السببية مجعولة فيما نحن فيه حتى يتكلم أنه بجعل مستقل أو لا ، فإنا لا نعقل من جعل الدلوك سببا للوجوب - خصوصا عند من لا يرى ( كالأشاعرة ) الأحكام منوطة بالمصالح والمفاسد الموجودة في الأفعال - إلا إنشاء الوجوب عند الدلوك ، وإلا فالسببية القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته ، بأ...