دوشنبه، 27 دی 1395 - 11:05
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و دو
وافاد السيد الاستاذ (قدس سره):
«لا بدّ أن يكون المقصود بالفرض صورة ما إذا كان يجوز له الرجوع و يترتب عليه أثره، و إلا فلا معنى للكلام في هذا الفرض؛ كما لا يخفى.
و تحقيق الكلام فيه: أنه إن كان وجوب الحج بالبذل من باب صدق الاستطاعة و على مقتضى القاعدة صحّ حجه و أجزأ عن حجة الاسلام، لكونه حجّ عن استطاعة لبذل بعض النفقة له و تمكنه من البعض الآخر.
أما إذا كا...
یکشنبه، 26 دی 1395 - 11:20
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و يك
هذا ولعل ما مر تفصيله هو مقصود سيدنا الاستاذ (قدس سره) فيما مر منه في المقام.
نعم، انه (قدس سره) التزم بأن بناءً علي مبني الانبساط في انحلال العلم الاجمالي يمكن التفريق بين المطلق والمقيد والعام والخاص فيما دار الامر بينهما بأن في العام والخاص لا ينبسط متعلق التكليف لأن الخاص متحد مع العام وجوداٌ بخلاف المطلق والمقيد، وهو (قدس سره) وإن لا يلتزم به في انحلال...
یکشنبه، 26 دی 1395 - 11:11
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه و يك
« ظاهر العبارة أنه كان الرجوع عن البذل بعد الاحرام. وعليه يشكل ما ذكره من اجزائه عن حج الاسلام، لأنه بالرجوع انكشف عدم كونه مستطيعا من أول الأمر. لكن تقدم منه في المسألة التاسعة والعشرين: احتمال إن تلف المال في أثناء الحج لا يمنع من الاجزاء عن حج الاسلام، والرجوع بعد الاحرام من قبيل تلف الاستطاعة بعد الاحرام. هذا إذا كان المال الذي يكفيه للاتمام قد حدث...
شنبه، 25 دی 1395 - 11:40
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه
وأما موارد دوران الامر في التكليف بين الاقل والاكثر في مثل الجنس والفصل.
فإنه لا شبهة في اتحاد الفصل مع الجنس بحسب الوجود الخارجي كما هو الحال بين العام والخاص.
كما انه لا شبهة في ان الفصل مضافاً الي اتحاده مع الجنس يكون مقوماً للجنس في الوجود والتحقق ـ كما مر في كلام السيد الخوئي(قدس سره) وقرره الوجه لتصوير قسم ثالث في المقام، وإن كان الاتحاد جارياً في موارد الع...
شنبه، 25 دی 1395 - 11:29
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه پنجاه
قال صاحب العروة (قدس سره):
«مسألة 47: لو بذل له مالاً ليحج به بقدر ما يكفيه، فسرق في اثناء الطريق، سقط الوجوب.»[1]
فان الحج الذي صار واجباً عليه بمقتضى حصول الاستطاعة له بالبذل سقط وجوبه من حين السرقة في اثناء الطريق.
وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره) كسيد الحكيم (قدس سره) انه ينكشف به عدم تعلق وجوب الحج بالمبذول له من الاول لما مرّ منه من ان الاستطاعة...
یکشنبه، 19 دی 1395 - 11:28
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و نه
وأما موضوعها:
فهو وان أمكن أن يكون من الجواهر المركبة من الجنس والفصل، لكن عرفت عدم الانحلال فيها حتى إذا كانت من قبيل المطلق والمقيد، فلا أثر لكونها من قبيل العام والخاص.
ومن يدعي الانحلال في المطلق والمقيد من جهة ثبوت التقيد بين الفعل وخصوصية موضوعه، فهو يقول به في العام والخاص أيضا، لان الفعل أيضا مقيد بخصوصية الموضوع في مورده وان اتحد وجود الخصو...
یکشنبه، 19 دی 1395 - 11:25
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و نه
قال صاحب العروة:
مسألة 46: اذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيراً بين ان تحج به او تزور الحسين (عليه السلام) وجب عليه الحج.[1]
قد مرّ في مسألة 37:
« إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى، بل وكذا وهبه وخيره بين أن يحج به أو لا، وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور»[2]
وهي وان كانت ...
شنبه، 18 دی 1395 - 11:48
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و هشت
قال السيد الخوئي(قدس سره) في تقريب القسم الثالث:
«القسم الثالث:
ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوما له بان تكون نسبته إليه نسبة الفصل إلى الجنس، كما إذا تردد التيمم الواجب بين تعلقه بالتراب أو مطلق الأرض الشامل له وللرمل والحجر وغيرهما.
وكما إذا أمر المولى عبده باتيان حيوان فشك في أنه أراد خصوص الفرس أو مطلق الحيوان، ففي مثله ذهب صاحب الكفاية ( ...
شنبه، 18 دی 1395 - 11:44
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و هشت
حضرت استاد در رابطه ولادت امام عسگري (عليه السلام) صحبت فرمودند.
كه بيانات ايشان بارگزاري خواهد شد.
شنبه، 18 دی 1395 - 11:39
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه چهل و هفت
قال السيد خوئي(قدس سره) في تقريب القسم الثالث:
«القسم الثالث:
ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوما له بان تكون نسبته إليه نسبة الفصل إلى الجنس، كما إذا تردد التيمم الواجب بين تعلقه بالتراب أو مطلق الأرض الشامل له وللرمل والحجر وغيرهما.
وكما إذا أمر المولى عبده باتيان حيوان فشك في أنه أراد خصوص الفرس أو مطلق الحيوان، ففي مثله ذهب صاحب الكفاي...