یکشنبه، 20 اسفند 1391 - 11:52
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و هشت
واما لو كان المقابل تالفاً، ولم يتمكن من اداء الدين الى سنة ربحه، ولا يتمكن من ادائها فيها من غير ارباح السنة، بان لا يكون له مال يدفعه في مقام ادائه، ولا يمكن اداؤه من ارباح سنته بعد التخميس، لانه لو خرج عنها مقدار الخمس لا يتكفل الباقي لادائه، ففي هذه الصورة يمكن القول بعد ادائه من المؤونة لان بعد عدم تمكنه من ادائه الا من الارباح قبل تعلق ا...
چهارشنبه، 16 اسفند 1391 - 16:13
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و هفت
الثاني:
انه لو سلم ورود حكم مولوي من الشارع على تفريغ ذمة المكلف المفروض اشتغالها بالاحكام بالاتيان بمؤدى الطرق المقررة المنصوبة من ناحيته.
فانه لا شبهة في انه اذا حكم الشرع بتفريغ الذمة بالاتيان بالمكلف به الظاهري لحكم بتفريغ ذمته بالاتيان بالمكلف به الواقعي بما هو بطريق اولى.
فان قلت:
ان الاتيان بالمكلف به الواقعي لا يستلزم حكم الشارع بتفريغ ذمة المكلف وذل...
چهارشنبه، 16 اسفند 1391 - 16:09
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و هفت
وقد افاد صاحب الجواهر (قدس سره):
«لا تعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة وإن لم يكن أصله كذلك»[1]وظاهره وان يوهم عدم التقييد بالحاجة في الدين السابق الا ان الحاجة في مقام اداء الدين منظورة عنده، وذلك لانه (قدس سره) قيد الدين في عام الربح انما يعد ما صرف في ادائه من المؤونة اذا كان محتاجاً ا...
ﺳﻪشنبه، 15 اسفند 1391 - 12:15
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و شش
وافاد السيد الخوئي:
«المقام الثاني فيما إذا كان الدين من السنين السابقة ولا ينبغي الشك في عدم استثنائه من أرباح هذه السنة لأن المستثنى منها خصوص ما يعد من مؤن هذه السنة، ولا ريب أن ديون السنين السابقة حتى ما كانت لأجل مؤنتها فضلا عما كانت لغير المؤنة لا تكون من مؤنة هذه السنة. فالاستثناء لا يثبت جزما. وهل يجوز أداء ذاك الدين من هذه الأرباح أ...
ﺳﻪشنبه، 15 اسفند 1391 - 12:08
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و شش
الوجه الثاني: من الوجهين الذي لاختصاص اعتبار الظن بالطريق.
قال في الكفاية:
« ثانيهما: ما اختص به بعض المحققين.
قال: ( لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية، ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية، وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به، وسقوط تكليفنا عنا، سواء حصل العلم معه بأ...
دوشنبه، 14 اسفند 1391 - 17:16
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و پنج
وقد افاد الشيخ (قدس سره)في المقام:
« وقد عرفت مما ذكرنا: أن نصب هذه الطرق ليس إلا لأجل كشفها الغالبي عن الواقع ومطابقتها له، فإذا دار الأمر بين إعمال ظن في تعيينها أو في تعيين الواقع لم يكن رجحان للأول. ثم إذا فرضنا أن نصبها ليس لمجرد الكشف، بل لأجل مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، لكن ليس مفاد نصبها تقييد الواقع بها واعتبار مساعدتها في إرادة الواقع، بل ...
دوشنبه، 14 اسفند 1391 - 17:06
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و پنج
الاول:
اذا كانت الاستدانة في عام الربح، ولاجل مؤونته كما اذا احتاج اليها في ابتداء السنة وقبل حصول الربح له فالظاهر انه لا إشكال في كون اداء الدين المذكور يعد من المؤونة اي مؤونة السنة فيجوز اداؤه من الربح الحاصل فيها قبل التخميس.
قال السيد الخوئي (قدس سره): « ... فلا ينبغي الشك في جواز أدائه من الربح من غير تخميس، و الظاهر أنه لم يس...
یکشنبه، 13 اسفند 1391 - 17:11
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و چهار
ثم اورد صاحب الكفاية (قدس سره) اشكالاً بقوله:
لا يقال:
« إنما لا يكون أقرب من الظن بالواقع، إذا لم يصرف التكليف الفعلي عنه إلى مؤديات الطرق ولو بنحو التقييد.»[1]
وهذا الاشكال اشارة الى بيان صدر من صاحب الحاشية وصاحب الفصول في ذيل كلامهما.
« ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد وهو القطع بأنا مكلفون تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى ط...
یکشنبه، 13 اسفند 1391 - 16:56
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و چهار
الرابعة: اذا حصلت الاستطاعة من ارباح سنين متعددة، وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة. واما المقدار المتمم لها في تلك السنة، فلا يجب خمسه اذا تمكن من المسير، واذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه.
قال السيد الخوئي (قدس سره): «وأما لو حصلت [الاستطاعة] من أرباح سنين عديدة فلا ينبغي التأمل في وجوب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة لعدم المقتضي للاس...
شنبه، 12 اسفند 1391 - 16:09
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هشتاد و سه
ولذلك يمكن الاشكال على السيد الخوئي (قدس سره) بانه وان اصطلح التعبير عن مصارف الحج بمؤونته الا يخرج عن المؤونة بمفهومها العرفي، وهو الصرف فيما يحتاج اليه الظاهر في كون ذلك باختياره، ولا اختيار له في المقام لتعلق الوجوب به، فانه يلزمه صرفها وبذلها، ولو لم يصرف عصى. وعليه فربما لم يتوجه الاشكال على صاحب العروة. بان المؤونة لا تصدق عرفاً الا لدى الصرف الخارجي، و...