شنبه، 05 اسفند 1391 - 11:11
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و هشت
والتحقيق: ان الظاهر استقرار سيرة المتشرعة على عدم وجوب الخمس في الاعيان التي يشتريها من ارباح السنة، ويبقى الانتفاع بها الى السنة اللاحقة، بل السنوات اللاحقة كالدار واثاث البيت والكتب وامثاله.
ولم تسبق الفتوى من اعلامنا بوجوب الخمس فيها بعد تمام سنة الاشتراء حتى ان ما نقل من ميل صاحب الجواهر الى وجوب الخمس، فانه استظهر ذلك من كلامه في الجواهر حيث قال:...
چهارشنبه، 02 اسفند 1391 - 12:47
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفت و شش
ثم ان في فرض الاستفناء عن الانتفاع بالمذكورات كالكتب وحلي النساء وامثاله افاد صاحب العروة (قدس سره) بان الاحوط اخراج الخمس منها. وقال النراقي في المستند:
« لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها»[1]
وافاد السيد الحكيم:
«... فإنه إذا زالت الحاجة عنها فيما بعد من السنين لم تخرج عن كونها من مؤنة سنة الربح التي نفي...
چهارشنبه، 02 اسفند 1391 - 11:37
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و هفت
المقدمة الخامسة – حسب اعداد صاحب الكفاية (قدس سره) -: قبح ترجيح المرجوح.
قال صاحب الكفاية (قدس سره):
« وأما المقدمة الخامسة: فلاستقلال العقل بها، وأنه لا يجوز التنزل - بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها - إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية، لبداهة مرجوحيتها بالإضافة إليها، وقبح ترجيح المرجوح على الراجح، لكنك عرفت عدم وصول ...
ﺳﻪشنبه، 01 اسفند 1391 - 11:17
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد شش
وقال الشيخ (قدس سره) في الرسائل:
« وأما رجوع هذا الجاهل الذي انسد عليه باب العلم في المسائل المشتبهة إلى فتوى العالم بها وتقليده فيها، فهو باطل، لوجهين:
أحدهما: الإجماع القطعي.
والثاني: أن الجاهل الذي وظيفته الرجوع إلى العالم هو الجاهل العاجز عن الفحص، وأما الجاهل الذي بذل الجهد وشاهد مستند العالم وغلطه في استناده إليه واعتقاده عنه، فلا دليل ع...
دوشنبه، 30 بهمن 1391 - 10:14
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و پنج
هذا كله مع ان اساس نظر السيد الخوئي (قدس سره) ان المستثنى من عمومات الخمس انما هي المؤونة الفعلية وهي انما تصدق بعد ظهور الربح فما ياخذ من الربح الحاصل في سنته ويصرفه في معاشه هي المؤونة الفعلية دون غيرها فان ما يصرفه قبل ظهور الربح وحصوله في معاشه لايعد من المؤونة الفعلية لسنته بل هي تعد من مؤونة السنة السابقة.
وقد مر ان الفعلية في المؤونة نسبية ومع ا...
دوشنبه، 30 بهمن 1391 - 10:12
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و پنج
قال صاحب الكفاية:
«وأما الرجوع إلى الأصول، فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف، فلا مانع عن إجرائها عقلا مع حكم العقل وعموم النقل. هذا، ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي، لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله، بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى ( لا تنقض ) لوجوبه في البعض، كما هو قضية ( ولكن ...
یکشنبه، 29 بهمن 1391 - 11:01
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و چهار
وأما ما افاده العلامة و الشهيدان و المحقق الثاني و صاحب المناهل من الاحتساب فوجهه:
حسب ما افاده الشيخ (قدس سره): ان المؤونة فيما ورد من «الخمس بعد المؤونة» هي المؤونة المتعارفة فكل مكلف ذا رخصة في استثناء ما ينبغي له صرفه في معاشه عن ارباح سنته بحسب المتعارف فظاهر الاستثناء عدم تعلق الخمس به فاذا اقتر على نفسه وصرف في مؤونة اقل من ذلك، فانه لا ي...
یکشنبه، 29 بهمن 1391 - 10:10
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و چهار
الثاني من الاشكالات التي اورد على الاحتياط:
قال الشيخ (قدس سره): « ويحصل مما ذكر إشكال آخر - أيضا - من جهة: أن نفي الاحتياط بلزوم العسر لا يوجب كون الظن حجة ناهضة لتخصيص العمومات الثابتة بالظنون الخاصة ومخالفة سائر الظواهر الموجودة فيها.»[1]
هذا ما افاده الشيخ (قدس سره) في المباحث السابقة عند البحث حول الوجوه العقلية، وحاصله انه لو قلنا بلزوم ال...
شنبه، 28 بهمن 1391 - 17:42
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و سه
قال صاحب العروة (قدس سره):
( مسألة 65 ): المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة. [1]
وظاهر ما افاده ـ من عدم احتساب ما لو صرفه في المؤونة يحسب له ـ موافق لما قواه في الجواهر تبعاً لكاشف الغطاء بقوله: «لا اعرف فيه خلافاً»
وفي القبال ا...
شنبه، 28 بهمن 1391 - 17:32
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه هفتاد و سه
وأفاد في ذلك في الفائدة السابعة:
« قال الشيخ (قدس سره) لتقريب ترتب حجية الظن على المقدمات الأربع ما حاصله: ان مراتب الامتثال أربع:
الأولى: العلمي التفصيلي. الثانية: العلمي الاجمالي. الثالثة: الظني. الرابعة: الاحتمالي.
أقول: الظاهر عدم ارتباط مراتب الامتثال بما نحن فيه لوجهين:
الوجه الأول: ان مراتب الامتثال انما هي فيما إذا كان التكليف ثابتا معل...